Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى يقوم الناس إليها، وخروج الإمام بعد الإقامة لعذر، ومتى تقام الصلاة، وفيمن أدرك ركعة منها

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٤٠٤

وَقْتَ الصَّلاةِ؟ فَقَال عُرْوَةُ: كَذَلِكَ (١) كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ. قَال عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْفَيءُ (٢). وقال البُخَارِيّ: قَال أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَام: مِن قَعْرِ حُجرَتِهَا. وفي بعض ألفاظه: وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُج مِن حُجْرَتِهَا.

٨٥٤ - (٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَة في حُجْرَتِي لَمْ يَفِئ الْفَيءُ بَعْدُ (٣). وفي آخر: وَالشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيءُ في حُجْرَتِهَا. وفي آخر: وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ في حُجْرَتِي.

٨٥٥ - (٤) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قال: (إِذَا صَلَّيتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أنْ يَطْلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيتُمُ الظهْرَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْعَصْرَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ) (٤).

٨٥٦ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (٥)