Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب الصلاة في النعال في الثوب المعلم وبحضرة الطعام والنهي عن إتيان المسجد لمن أكل البصل أو الثوم والنهي عن إنشاد الضالة فيه

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٣٧٥

أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ) (١). وفي لفظٍ آخر: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا)، يَعْنِي الثُّومَ. لم يقل (٢) البخاري في حديث ابن عمر: "فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ".

٧٧٩ - (١٠) وذكر عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى يَومَ خَيبَرَ عَن أَكْلِ الثُّوْمِ (٣). تفرد بهذا اللفظ.

٧٨٠ - (١١) مسلم. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيبٍ قَال: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ فَقَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّا، وَلا يُصَلِّي مَعَنَا) (٤). وفي بعض ألفاظ البخاري: "فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".

٧٨١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلا يُؤْذِيَنَا بِرِيحِ الثُّومِ) (٥). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شَيئًا.

٧٨٢ - (١٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَال: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ (٦) فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنْسُ) (٧).

لم يخرج البخاري هذا اللفظ.