Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب وجوب الوضوء وصفته وفضله، وفيه ذكر الوتر في الاستنثار والاستنجاء

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ١٩٣

غُلُولٍ) (١) (٢) وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ. (٣) ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.

٣٠١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (٤). زاد البخاري: قَال رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبا هُرَيرَةَ؟ قَال: فُسَاءٌ أَو ضُرَاطٌ.

٣٠٢ - (٣) مسلم. عَن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵀ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، تمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنثرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إلَى الْمِرفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ (٥)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الكَعْبينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ لا يُحَدّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غفِرَ لَهُ مَا (٦) تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). قَال ابْنُ شِهَابٍ (٧): وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاةِ (٨). وفِي لَفظٍ آخَر: أَنهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفيهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ