Skip to content

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري

Printed page ٩٢

باب المسح عَلى الْخُفينِ

١/ ٢٧ - (عَن المُغيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قال كُنْتُ مَع النَّبي ﷺ) في سفر لغزوة تبِوك (فَتَوَضّأ) غير قدميه (فَأهْوَيتُ) أي مددت يدي (لأنْزعَ) بكسر الزال (خُفَّيْهِ، فَقَال دَعْهُمَا) أي اتركهما (فإني أدْخَلْتُهُمَا) يعني القدمين في الخفين (طَاهِرَتَينِ) بطهر الوضوء، والمعنى أدخلت كلا منهما في حال كونهما طاهرتين (فمَسَحَ عَلَيهِمَا) أي على الخفين (رواه الشيخان) وفيه جواز المسح على الخفين وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر والحضر ولو بلا حاجة.

وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة لكن غسل