Skip to content

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب الصداق

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري

Printed page ٥٣٦

بَاب الصداق

وهو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا، سمي بذلك لصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضًا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره.

والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وأخبار كالأخبار الآتية وخبر "التمس ولو خاتمًا من حديد".

١/ ٤٥٤ - (عن أَنَس ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رواه الشيخان).