Skip to content

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام كتاب الهبة

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري

Printed page ٤٩٣

والمتصدق به في الحديث كان غلامًا كما رواه الشيخان، وروي أنه كان حائطًا وجمع بينهما ابن حبان بأن الحائط كان أولًا حين ولادة النعمان والغلام كان في كبره.

٤/ ٤٠٥ - (وعن عَائِشَةَ ﵂ قالت: كانَ رسُولَ اللهِ ﷺ يَقبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيثيبُ عَلَيهَا رواه البخاري).

وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي ﷺ مطلقًا فمن خصائصه.

٥/ ٤٠٦ - (عن جَابِرٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ العُمْرى هِبة لِمنْ وُهِبَتْ لَهُ) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر