Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب الطهارة

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ٩٤

الشهور ترى دمًا أثناء عدتها، ومال إليه سحنون. قال في الكافي: وهو صحيح نظرًا واحتياطًا (١)، وتبطل في حق العريان يجد ثوبًا في الصلاة، وذاكر صلاة، وناوي الإِتمام، ومن قدم عليه وال في صلاة الجمعة، لأن العريان لا بدل له، والذاكر مفرط، وتسبب (٢) ناوي الإِتمام، وتقرر العزل بالنزول لا بالوصول في الأخير (٣).

تنبيه: رد ابن عرفة ﵀ قياس صاحب الكافي في مسألة التيمم على معتدة الشهور ترى دمًا أثناء عدتها فإِن (٤) نظير [الدم] (٥) أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم، ونظيره في الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج، وهو جواب معارضة المعروف في التيمم بالمعتدة (٦).

٢٤ - وإنما لزمه قبول الماء إذا وهب له، ولم يلزمه قبول ثمنه؛ لأن المنة في الأول ضعيفة، بخلاف الثاني، فإِن فيه من المنة ما ليس في الماء (٧).

تنبيه: قال ابن [عبد] (٨) السلام، ﵀: إذا كانت الهبة إنما [هي] (٨) لأجل تحصيل الماء، حتى إن الموهوب له لو شاء صرف الثمن في غير الماء منعه الواهب من ذلك، فكأنه إنما وهبه الماء، فلِمَ لا يلزِمه القبول؟ ويحتمل أن يقال في هذه الصورة إنها غير جائزة كما لووهب له ثوبًا وشرط عليه ألا يبيع ولا يهب.

فإِن قلت: هذا لازم (٩) في الماء؛ لأنه إذا وهب له للطهارة لم يجز