Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب الطهارة

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ٨١

فروق كتاب الطهارة

١ - وإنما يكره أن يتوضأ بماء قد توضئ به مرة (١)، ولا يكره أن يتيمم بتراب قد تيمم به؛ لأن الماء لا بد أن يتعلق (٢) به أوساخ، ولا كذلك التراب. قاله عبد الحق (٣) وابن رشد (٤).