Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب المدبر

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ٣٥٤

فروق كتاب المدبر

٤٩٣ - وإنما قال مالك (١): تجوز إجارة (٢) المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، مع أن كل واحد منهما ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه. ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم الولد. وأيضًا عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما يبقى له المتعة فقط، وعتق المدبر إنما يتم بالموت (٣).

٤٩٤ - وإنما قالوا: إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ينفذ (٤)، وإذا باع أم ولده فسخ البيع ورد الولاء (٥) وإن كان المشتري (٦) قد أعتقها، وكلاهما ممنوع من بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حرية (٧) ومزيد حرمة، ولا كذلك المدبر لضعف حريته.

تنبيه: انظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في فسخ البيع فيها كالعتق أو أشد من العتق في الإِمضاء، ويكون الحمل كموتها (٨).