Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب الطهارة

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ٩١

طرح الشرط، وذلك يمنع الإِقدام على المشروط، والشك في المانع يوجب طرحه، وذلك موجب للتمادي (١). قال ابن عرفة (٢)، ﵀: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط، لكنه في مانع لأمر هو شرط في غيره، والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقًا] (٣)، ويؤيده قوله: النكتة أن المشكوك فيه مطرح (٤)، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء.

٢١ - وإنما قال إسماعيل القاضي (٥): يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وإن كان