Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب التدليس بالعيوب

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ٤٥٧

في صدر الإِسلام ثم نسخت وحكى ابن رشد إجماع الأمة على نسخها، وهو خلاف قول ابن قيم الجوزية (١) الحنبلي: ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا، وليس بسهل دعوى نسخها؛ وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته ﷺ (مبطل) (٢) لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عيار (٣) على القبول والرد. انتهى (٤). ومسائل الكفارات وفتوى ابن العطار (٥) بجعل إجارة (٦) (العبدين) (٧) على المطلوب (الملك شاهدة) (٨) لابن قيم (٩) الجوزية على ابن رشد، والله أعلم (١٠).

٦٨٨ - وإنما قال بعض الشيوخ فيمن قام بعيب والبائع منه غائب: أن المشتري يحلف على أن العقد منه صحيح، لئلا يأتي البائع فيدعي أن العقد فاسد يجب فسخه ورد المبيع إليه ولا يباع عليه؛ ولا يطلب في هذه اليمين