Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب الزكاة

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ١٥٩

ما خرج، ويقبل منه الفقهاء؛ لأنا نقول: الأصل في نقل العدل الصحة، ولا يبطل بكثرة سهوه. وقال ابن رُشَيد (١):

"صيانة العلم أشد من تحصيله". وأنشدوا (٢):

فلو (٣) أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما (٤)

١٤٨ - وإنما قبل قول الوصي (٥) في دفع زكاة الفطر عن محاجيره (٦)، وإن كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، ولا يقبل قوله في دفع النفقة، إن كانوا في حضانة أمهم، إلا أن تصدقه؛ لأن زكاة الفطر لم تجر العادة [بالإِشهاد] (٧) على إخراجها، لا سيما وهو يخرجها قبل الغدو إلى المصلى، وقد قال في كتاب