Skip to content

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق فروق كتاب الزكاة

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الونشريسي

Printed page ١٥٤

الجميع بنص القرآن (١)؛ لأن كفارة اليمين فيها تخيير (٢)، وكفارة (٣) الظهار والقتل لا تخيير (٤) فيها (٥).

١٤٠ - وإنما أخرت كفارة المفطر في رمضان منتهكًا (٦) عن كفارة اليمين بالله؛ لأن (٧) [كفارة] (٨) المفطر (٩) في رمضان وجبت بالسنة (١٠)، وكفارة اليمين بالله بنص القرآن.

١٤١ - وإنما يبعث الإِمام لزكاة الحبوب والمواشي، ولا يبعث لزكاة العين؛ لأن زكاة المواشي والحبوب يتعذر حملها ويشق كثيرًا على أهلها، فلو كلفوا حملها لظلموا. قاله ابن المواز (١١).