هذا الباب كبيرُ (١) شيءٍ. وقال ابن المنذر (٢): ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يثبت عن رسول الله ﷺ ولا إجماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال الشافعي (٣): الحديث في أنَّ في العسلِ العشرَ ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشرُ ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز (٤).
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة:
أما حديث ابن عمر (٥)، فهو من رواية صَدَقة بن عبد الله عن (٦) موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعَّفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (٧). وقال البخاري (٨): هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل. وقال