اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم، فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنَّة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم، فأخبِرهم أنها بدعةٌ.
وقال أبو مِجْلَز (١): سألتُ ابن عمر عنها، فقال: يتلعَّب (٢) بكم الشيطان.
وقال ابن مسعود (٣): ما بالُ الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعَّكُ كما يتمعَّكُ الحمار! إذا [سلَّم فقد] فَصَل (٤).
وأما ابن حزم ومن تابعه فإنَّهم يوجبون هذه الضِّجعة، ويُبطل ابنُ حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيتُ فيها (٥) مجلَّدًا لبعض أصحابه قد نصَر فيه هذا المذهب.
وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» (٦) عن معمَر، عن أيوب، عن