زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٦/ ٤١٩
ذِكْر أحكامه ﷺ في البيوع
ذِكْر
حكمه فيما يحرم بيعه
ثبت في «الصَّحيحين» (١) من حديث جابر بن عبد الله أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس؟ فقال: «لا، هو حرامٌ». ثمَّ قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتلَ الله اليهودَ! إنَّ الله لمَّا حرَّم عليهم الشُّحومَ جمَلُوه (٢)، ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنَه».
وفيهما (٣) أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: بلغ عمرَ أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتلَ الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لعنَ الله اليهودَ! حُرِّمت عليهم الشُّحوم، فجَمَلوها فباعوها».
فهذا من مسند عمر، وقد رواه البيهقي (٤) والحاكم في «صحيحه» (٥)