عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تُفسِدوا (١) علينا سنَّة نبيِّنا ﷺ، عدَّة أمِّ الولد إذا توفِّي عنها سيِّدها أربعة أشهرٍ وعشرًا. وهذا قول السَّعيدين (٢)، ومحمَّد بن سيرين (٣)، ومجاهد (٤)، وعمر بن عبد العزيز (٥)،
وخِلاس بن عمرٍو (٦)، والزُّهريِّ (٧)، والأوزاعيِّ (٨)، وإسحاق (٩). قالوا: ولأنَّها حرَّةٌ تعتدُّ للوفاة، فكانت عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا، كالزَّوجة الحرَّة.