Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، مع أدلة الفريقين ومناقشتها

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٦/ ٢٢٢

احتُسِب (١)، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة أو الرَّابعة على قول الزُّهريِّ انقضت عدَّتها، وعلى قول الأوَّل لا تنقضي العدَّة حتَّى تنقضي الحيضة الثَّالثة.

وهل يقف انقضاؤها (٢) على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: لا تنقضي حتَّى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصَّحابة، قال الإمام أحمد (٣): عمر (٤) وعلي (٥) وابن مسعودٍ (٦) يقولون: له رَجْعُها (٧) قبل أن تغتسل من الحيضة الثَّالثة. انتهى.

وروي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وأبي موسى، وعُبادة (٨)، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبلٍ (٩)، كما في «مصنَّف وكيعٍ» (١٠)