Printed page ٦/ ٢٢١
السَّبعة (١)، وأبان بن عثمان (٢)، والزُّهريِّ (٣)، وعامَّة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشَّافعيُّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.
وعلى هذا القول، فمتى طلَّقها في أثناء طهرٍ فهل يُحتَسب ببقيَّته (٤) قرءًا؟ على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: يُحتَسب به، وهو المشهور.
والثَّاني: لا يُحتسب به، وهو قول الزُّهريِّ (٥). كما لا يُحتسب ببقيَّة الحيضة عند من يقول: القرء الحيض، اتِّفاقًا.
والثَّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطُّهر، لم يُحتسب ببقيَّته (٦)، وإلَّا