Printed page ٦/ ١٤٩
على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبَس وارث المولود إن لم يكن للمولود مالٌ؟ قال: أفيَدَعُه (١) يموت؟ (٢).
وقال الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: على الرَّجل الذي يَرِث أن ينفق عليه حتَّى يستغني (٣).
وبهذا فسَّر الآيةَ جمهور السَّلف، منهم: قتادة (٤)، ومجاهد (٥)، والضحاك (٦)، وزيد بن أسلم (٧)، وشريحٌ القاضي (٨)، وقَبيصة بن ذُؤيبٍ (٩)، وعبد الله بن عتبة بن مسعودٍ (١٠)، وإبراهيم النَّخعيُّ (١١)،