Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم ذكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٦/ ٩٠

وكان يقول في كفَّارة الأيمان كلِّها: مُدَّانِ لكلِّ مسكينٍ.

وقال حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ: أدركت النَّاس وهم يعطون (١) في كفَّارة اليمين مدًّا بالمدِّ الأوَّل (٢).

وقال القاسم وسالم (٣) وأبو سلمة (٤): مدٌّ مدٌّ من برٍّ.

وقال عطاء: فرقًا بين عشرةٍ (٥). ومرَّةً قال: مدٌّ مدٌّ (٦).

قالوا: وقد ثبت في «الصَّحيحين» (٧) أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لكعب بن عُجْرة في كفَّارة فدية الأذى: «أَطعِمْ ستَّةَ مساكين نصفَ صاعٍ نصف صاعٍ طعامًا لكلِّ مسكينٍ». فقدَّر رسول الله ﷺ فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلًا،