يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابتٍ (١) قال: يجزئ في كفَّارة اليمين لكلِّ مسكينٍ مدُّ حنطةٍ.
ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زيد (٢)، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقَ، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ مدٌّ (٣).
وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ: في كفَّارة اليمين مُدٌّ، ومعه (٤) أُدْمُه (٥).
وأمَّا التَّابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيَّب (٦)، وسعيد بن جبيرٍ (٧)، ومجاهد (٨)، وقال: كلُّ طعامٍ ذُكِر في القرآن للمساكين فهو نصف صاعٍ،