Printed page ٥/ ٤٠٨
وصحَّ عن علي (١) وزيد بن ثابتٍ (٢) وجماعةٍ من الصَّحابة: أنَّها إن اختارتْ زوجَها فهي طلقةٌ رجعيَّةٌ، وهو قول الحسن (٣) ، وروايةٌ عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصورٍ، قال (٤) : إن اختارت زوجها فواحدةٌ يملك الرَّجعة، وإن اختارت نفسَها فثلاثٌ. قال أبو بكر (٥) : انفرد بهذا إسحاق بن منصورٍ، والعمل على ما رواه الجماعة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) جاء عن علي ثلاثُ روايات، أشهرها: إن اختارت نفسها فتطليقة بائنة، وإلا فتطليقة رجعية، رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٥) بسند صحيح من طريق زاذان عنه. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (٦٣٢)، وعبد الرزاق (١١٩٧٤، ١١٩٧٧)، وابن أبي شيبة (١٨٣٩٨)، وسعيد بن منصور (١٦٥٠)، بأسانيد منقطعة. وثانيها: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، وإلا فلا شيء. دلَّ عليه أثر زاذان السابق، وفيه: أنه إنما قال به متابعةً لعمر، ثم رجع عنه إلى الأوَّل. وثالثها: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإلا فلا شيء عليها. رواه عبد الرزاق (١١٩٨١) من طريق أبي جعفر الباقر عنه، ولم يُدركْه، ونقل عنه الباقر أيضًا قولًا كعمر! انظر: «معرفة السنن» (١١/ ٥٤). ↩︎
(٢) جاء عن زيد روايتان: أشهرهما: إن اختارت نفسها فثلاث، وإلا فواحدة بائنة، رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٥) وسنده صحيح. ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٩)، وسعيد بن منصور (١٦٥١) وابن أبي شيبة (١٨٤٠٤) بأسانيد منقطعة. الثانية: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، وإلا فلا شيء، كقول عمر. رواه عبد الرزاق (١١٩٧٦، ١١٩٩٦) وابن أبي شيبة (١٨٤٠٥) عنه بسند صحيح. ↩︎
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٧٨، ١١٩٧٩) بلفظ: «إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة هو أملك بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث». وفي سنده راوٍ لم يُسمّ. وانظر: «الاستذكار» (٦/ ٧٢ - ٧٦)، و «الفتح» (٩/ ٣٦٨)، و «المغني» (١٠/ ٣٩١). ↩︎
(٤) كما في «المغني» (١٠/ ٣٩١). وانظر: «مسائله» (٤/ ١٧٥٧). ↩︎
(٥) المصدر نفسه. ↩︎