Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - حكم رسول الله ﷺ فيمن طلق دون الثلاث، ثم راجعها بعد زوج: أنها على بقية الطلاق

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٣٩٨

مثله.

قال الإمام أحمد (١): هذا قول الأكابر من أصحاب النَّبيِّ ﷺ.

وقال ابن مسعودٍ (٢) وابن عمر (٣) وابن عبَّاسٍ: يعود على الثَّلاث. قال ابن عبَّاسٍ: نكاحٌ جديدٌ، وطلاقٌ جديدٌ (٤).

وذهب إلى القول الأوَّل أهل الحديث، فيهم أحمد والشَّافعيُّ ومالك، وذهب إلى الثَّاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثَّاني، فإن لم يُصِبْها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي: لم أسمع فيها اختلافًا، ولو ثبت الحديث لكان فَصْلَ النِّزاع في المسألة، ولو اتَّفقت آثار الصَّحابة لكانت فصلًا أيضًا.