وفي لفظٍ (١): «ثم إن شاء طلَّقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطَّلاق للعدَّة كما أمر الله تعالى».
وفي لفظٍ للبخاريِّ (٢): «مُرْه فليراجعها ثمَّ يطلِّقها في قُبُل عدَّتها».
وفي لفظٍ لأحمد، وأبي داود، والنَّسائيِّ (٣)، عن ابن عمر قال: طلَّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ الله (٤) ﷺ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك».
قال ابن عمر: وقرأ رسولُ الله ﷺ: «يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتم النِّساء فطلِّقوهنَّ في قُبُلِ عِدَّتهنَّ».
فتضمَّن هذا الحكمُ أنَّ الطَّلاقَ على أربعه أوجهٍ (٥): وجهان حلالٌ، ووجهان حرامٌ (٦).