زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٣٠٢
والَّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:
أحدها: أنَّه مكلَّفٌ، ولهذا يؤاخذ بجناياته.
والثَّاني: أنَّ إيقاعَ الطَّلاق عقوبةٌ له.
والثَّالث: أنَّ ترتُّب الطَّلاق على التَّطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثِّر فيه السُّكْر.
والرَّابع: أنَّ الصَّحابة أقاموه مُقام الصَّاحي في كلامه، فإنَّهم قالوا: إذا شَرِب سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون (١).
والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، وقد تقدَّم.
والسَّادس: حديث: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، وقد تقدَّم.
والسَّابع: أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر،