Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل [طلاق السكران]

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٣٠٢

والَّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

أحدها: أنَّه مكلَّفٌ، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

والثَّاني: أنَّ إيقاعَ الطَّلاق عقوبةٌ له.

والثَّالث: أنَّ ترتُّب الطَّلاق على التَّطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثِّر فيه السُّكْر.

والرَّابع: أنَّ الصَّحابة أقاموه مُقام الصَّاحي في كلامه، فإنَّهم قالوا: إذا شَرِب سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون (١).

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، وقد تقدَّم.

والسَّادس: حديث: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، وقد تقدَّم.

والسَّابع: أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر،