وقال ثابت الأعرج: سألت ابنَ عمر وابنَ الزبير عن طلاق المكره، فقالا جميعًا: ليس بشيءٍ (١).
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازِ (٢) بن جَبَلة، عن صفوان بن عَمرو (٣) الأصم، عن رجلٍ من أصحاب رسول الله ﷺ: أنَّ رجلًا جلست امرأتُه على صدره، وجعلت السِّكِّين على حلقه، وقالت له: طلِّقني أو لأذبحنَّك، فناشدها اللهَ فأبَتْ، فطلَّقها ثلاثًا، فذكر ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقال: «لا قيلولة في الطَّلاق» رواه سعيد بن منصورٍ في «سننه» (٤).