زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
الفرج، والقروح السَّيَّالة فيه، والباسور (١) والنَّاصور والاستحاضة، واستطلاق البول (٢) أو النَّجو، والخِصاء وهو قطع البيضتين (٣)، أو السَّلِّ وهو سلُّ البيضتين، والوَجْأ وهو رضُّهما، وكون أحدهما خُنثى مشكلًا، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السَّبعة، والعيب الحادث بعد العقد وجهان.
وذهب بعض أصحاب الشَّافعيِّ: إلى ردِّ المرأة بكلِّ عيبٍ تُرَدُّ به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنَّته ولا من قاله. وممَّن حكاه أبو عاصم العبَّادي (٤) في كتاب «طبقات أصحاب الشَّافعيِّ» (٥)، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزمٍ (٦) ومن وافقه.
وأمَّا الاقتصار على عيبين أو ستَّةٍ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها، فلا وجه له، فالعمى والخَرَس والطَّرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرِّجلين أو أحدهما، أو كون الرَّجل كذلك= مِن أعظم المنفِّرات،