Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل [تحريم نكاح ما نكح الآباء]

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ١٧٣

النَّسب والصِّهر.

قالوا: وأيضًا فالرَّضاع مشبَّهٌ بالنَّسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحُرْمة والمحرميَّة فقط دون التَّوارث والإنفاق وسائر أحكام النَّسب، فهو نسبٌ ضعيفٌ، فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النَّسب، ولم يقوَ على سائر أحكام النَّسب، وهو ألصق به (١) من المصاهرة فكيف يقوَى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكامٍ مُشبهةٍ وشقيقةٍ؟!

وما للمصاهرة والرَّضاع؟ فإنَّه لا نسبَ بينهما ولا شَبَه (٢) نسبٍ ولا بعضيّة (٣) ولا اتِّصال. قالوا: ولو كان تحريم الصِّهريَّة (٤) ثابتًا لبيَّنه الله ورسوله بيانًا شافيًا يقيم الحجَّةَ ويقطع العذرَ، فمِن الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التَّسليم والانقياد.

فهذا منتهى النَّظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجَّةٍ (٥) فليرشد إليها وليدلَّ عليها، فإنَّا لها منقادون، وبها معتصمون، والله الموفِّق للصَّواب.

فصل

وحرَّم سبحانه نكاح مَن نكحهنَّ الآباء، وهذا يتناول منكوحاتهم بملك يمينٍ