في «الصَّحيحين» (١) عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها (٢) ما استحللتم به الفروج». وفيهما (٣) عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها (٤)؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».
وفيهما (٥): أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها».
وفي «مسند أحمد» (٦) عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى».