Printed page ٥/ ١٤٥
وفيها (١) عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها».
فصل
وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين (٢) فالبيع للأوَّل منهما (٣).