Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في حكمه ﷺ في النكاح بلا ولي

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ١٤٣

على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة، وعليه يدلُّ القرآن والسُّنَّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما (١).

قال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها، فيرغب في نكاحها، ولا يُقْسِط لها سُنَّةَ صَداقِها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يُقْسِطوا لهنَّ سُنَّةَ صَداقِهنَّ» (٢).

وفي السُّنن الأربعة (٣) عنه ﷺ: «اليتيمةُ تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».

فصل في حُكْمه ﷺ في النكاح بلا وليّ

في «السُّنن» (٤) عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن