فصل في حُكْمه ﷺ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظَهَر عليه المسلمون أو أَسْلَم عليه المشركون
في البخاريِّ (١): أنَّ فرسًا لابن عمر ذهب وأخذه العدوُّ، فظهر عليه المسلمون فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبَقَ له عبدٌ فلحق بالرُّوم، فظهر عليه المسلمون، فردَّه عليه خالدٌ في زمن أبي بكر.
وفي «سنن أبي داود» (٢): «أنَّ رسول الله ﷺ هو الذي ردَّ عليه الغلام».
وفي «المدوَّنة» و «الواضحة» (٣): أنَّ رجلًا من المسلمين وجد بعيرًا له في المغانم، فقال له رسول الله ﷺ: «إن وجدته لم يُقْسَم فخذه، وإن وجدته قد قُسِم فأنت أحقُّ به بالثَّمن إن أردته».