زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ١٠٢
وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (١).
فصل في حُكْمه ﷺ في قسمة الغنائم
حكم ﷺ أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (٢)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (٣).
وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (٤).
وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (٥): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (٦): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (٧) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،