Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل [هل يؤتى على أطراف السارق الأربعة، وهل يقتل]

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٨٣

النَّبيُّ ﷺ في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.

التَّاسع عشر: (١) أنَّ المُتَّهِم متى (٢) رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ (٣) إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله ﷺ (٤).

العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة (٥) بالسَّوط والعصا ونحوهما.

فصل

وقد روى عنه أبو داود (٦): أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،