Printed page ٥/ ٤٤
وبه قضى عبد الملك بن مروان (١).
وقال ابن مسعودٍ (٢): إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء (٣): إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.
والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع (٤) الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.
وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (٥) فلا معارضة بينه