Printed page ٥/ ٣٣
وفي لفظٍ فيهما (١): «مَن اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففقأوا عينَه، فلا ديةَ له ولا قصاص».
وفيهما (٢): «أنَّ رجلًا اطَّلع من جُحْرٍ في حُجْرة (٣) النَّبيِّ ﷺ، فقام إليه بمشقصٍ، وجعل يخْتله ليطعنه».
فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشَّافعيُّ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك (٤).
فصل
وقضى رسول الله ﷺ أنَّ الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها، وحتَّى تَكْفُل ولدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه» (٥).