Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل [الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع]

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٤١

ولفظ ابن ماجه (١): «قضى أنَّ عَقْلَ أهل الكتابين نصفُ عقل المسلمين، وهم اليهود والنَّصارى».

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتُهم نصف (٢) دية المسلمين في (٣) الخطأ والعمد (٤)، وقال الشَّافعيُّ: ثلثها في الخطأ والعمد (٥). وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد (٦). وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدِّية، وهي ظاهر مذهبه. والثَّانية: ثلثها (٧).

فأخذ مالكٌ بظاهر حديث عَمرو بن شعيبٍ، وأخذ الشَّافعيُّ بأنَّ عُمر جعل ديته أربعة آلافٍ، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عَمرو إلا