Printed page ٥/ ٣٩
فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ (١)، وجعل الشَّافعيُّ ومالك بدل ابن المخاض (٢) ابن لبونٍ (٣)، وليس في واحدٍ من الحديثين.
وفرَضَها ﷺ على أهل الإبل مئةً، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ (٤).
وقال عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: إنَّه ﷺ جعَلَها ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية (٥) آلاف درهمٍ (٦)،
وذكر أهل السُّنن الأربعة (٧) من حديث