Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل [الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع]

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٣٩

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ (١)، وجعل الشَّافعيُّ ومالك بدل ابن المخاض (٢) ابن لبونٍ (٣)، وليس في واحدٍ من الحديثين.

وفرَضَها ﷺ على أهل الإبل مئةً، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ (٤).

وقال عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: إنَّه ﷺ جعَلَها ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية (٥) آلاف درهمٍ (٦)،

وذكر أهل السُّنن الأربعة (٧) من حديث