Printed page ٥/ ٢٣
حُرَم المؤمنين (١)، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (٢).
وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٣)، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (٤) بيت المال.
وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله ﷺ.
وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (٥): حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة: