Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - بحث في تكفين من مات وهو محرم، وما في الحديث الوارد فيه من الأحكام

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٢٩٧

وجهها، فيراه النَّبيُّ ﷺ فلا ينهانا.

الحكم العاشر: أنَّ المحرِم ممنوعٌ من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة (١): ممنوعٌ منه بالاتِّفاق، وجائزٌ بالاتِّفاق، ومختلفٌ فيه:

فالأوَّل كلُّ متَّصلٍ مُلابسٍ (٢) يُراد لستر الرَّأس: كالعِمامة، والقُبع (٣)، والطَّاقيَّة (٤)، والخُوذَة (٥) وغيرها.

والثَّاني كالخيمة، والبيت، والشَّجرة، ونحوها. وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه ضُرِبت له قبَّةٌ بنَمِرَةَ وهو محرمٌ، إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرةٍ يستظلُّ (٦) به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمَ أن يمشي في ظلِّ المَحْمِل.

والثَّالث كالمَحْمِل، والمَحَارة (٧)، والهَوْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجواز، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثَّالث: المنع، فإن فعل فلا فديةَ عليه. والثَّلاثة رواياتٌ عن أحمد.