زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
وفي «صحيح مسلم» (١) عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحجِّ لأصحاب محمَّدٍ ﷺ خاصَّةً. وفي لفظٍ (٢): كانت لنا رخصةً، يعني المتعة في الحجِّ. وفي لفظٍ آخر (٣): لا تصلحُ المتعتان إلا لنا خاصَّةً، يعني متعة النِّساء ومتعة الحجِّ. وفي لفظٍ آخر (٤): إنَّما كانت لنا خاصَّةً دونكم، يعني متعة الحجِّ.
وفي «سنن النَّسائيِّ» (٥) بإسنادٍ صحيحٍ عن إبراهيم التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذر في متعة الحجِّ: ليست لكم، ولستم منها في شيءٍ، إنَّما كانت رخصةً لنا أصحابَ محمد ﷺ.
وفي «سنن أبي داود والنَّسائيِّ» (٦) من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ فسخَ الحجِّ في العمرة لنا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ فقال رسول الله ﷺ: «بل لنا خاصَّةً». ورواه الإمام أحمد.
وفي «سنن أبي داود» (٧) بإسنادٍ صحيحٍ عن إبراهيم التَّيميِّ، عن أبيه قال: