Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المبحث الرابع أخذ المجاهد لقطة دار الحرب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٥٠٩

المبحث الرابع

أخذ المجاهد لقطة (١) دار الحرب

الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] .

وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (٢) .

٢- عن زيد بن خالد ﵁ قال: جاء رجل (٣) إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (٤) ووكاءها (٥) ثم عرفها (٦) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟