Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المبحث الرابع أخذ المجاهد لقطة دار الحرب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٥١٠

قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (١) وحذاؤها (٢) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (٣) .

٣- إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.

جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤) .

إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (٥) .

الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.

الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (٦) .

جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له) (٧) .