Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المبحث الثاني شراء المجاهد السلاح من العدو

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٨٥

المبحث الثاني شراء المجاهد السلاح من العدو

لا أعلم خلافا (١) في أنه يجوز شراء السلاح من العدو (٢) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ... [الأنفال: ٦٠] .

قال ابن سعدي ﵀: (أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ثم قال: فإن لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٣) .

٢- ما جاء في السير أن النبي ﷺ بعث بطائفة من سبايا بني قريظة إلى نجد والشام لبيعهم وشراء السلاح والخيل (٤) .

٣- ولأنه إذا جاز شراء الطعام والأدوية والأمتعة لحاجتهم لها (٥) فالسلاح من باب أولى. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تستغني عن شراء السلاح من يد العدو ببناء المصانع التي تنتج آلات الحرب من بنادق ومدافع ودبابات وطائرات وذخائر، وكافة الأسلحة، حتى لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين. والله أعلم.