Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المبحث الأول بيع المجاهد السلاح على العدو

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٨٤

المبحث الأول

بيع (١) المجاهد السلاح على العدو

اتفق الفقهاء (٢) فيما أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو.

جاء في المجموع: (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع) (٣) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا- والعدوان﴾ [المائدة: ٢] .

ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية (٤) .

٢- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (٥) .

ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.

٣- ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (٦) .