اتفق الفقهاء (٢) ﵏ فيما أعلم - على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة، أو من يقوم مقامه للجند أو بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة، وكان بعد إصابة الغنائم (٣) .
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة) (٤) .
يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر ﵄ قال: (بعث النبي ﷺ سرية (٥) قبل نجد فكنت فيها بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) (٦) .