Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الأول حكم النفل

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٧٤

وعنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) (١) .

واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (٢) .

فذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى جواز ذلك:

واستدلوا بما يلي:

١- عن قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٤) .

٢- وعن عبادة بن الصامت ﵁ (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة (٥) الربع وفي القفول (٦) الثلث) (٧) .