Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول فساد الوضع

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٧٧٠

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (١): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (٢). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (٣) به في الفرع.

وأما

النقض

- فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (٤) أن يسن تكراره، كغسل (٥) الوجه. و (٦) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما

فساد الوضع

- فنحو (٧) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (٨) ركن في وضوء فوجب (٩) أن يسن تثليثه (١٠) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (١١) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (١٢) في مسح الخف.