Printed page ١/ ٢٢٦
عن المشي في نعل واحد، والنهي عن الجمع بين النعمتين (١)، والنهي عن اتخاذ الدواب كراسي، ونحو ذلك.
[٢] فصل في بيان أقسام النهي
ذكر القاضي الإمام أبو زيد ﵀ وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (٢) وما قبح لغيره.
والذي قبح لعينه نوعان أيضًا (٣): ما قبح لعينه وصفًا، وما هو ملحق به شرعًا.
والذي قبح لغيره نوعان أيضًا (٤): ما صار القبح منه وصفًا (٥)، وما جاوره القبح (٦) جمعًا.
فهو أربعة أقسام في الحاصل (٧).